- اشارة
- اشارة
- کتاب التجارة
- اشارة
- الفصل الأول:فیما یکتسب به
- الفصل الثانی
- الفصل الثالث
- الفصل الرابع
- اشارة
- أحکام النقد و النسیئة:
- ما یدخل فی المبیع:
- أحکام القبض:
- ما یصح اشتراطه فی العقد:
- العیوب المجوزة للرد:
- اشارة
- مسائل تتعلق بالعیب:
- الأولی:التصریة
- الثانیة:الثیبوبة
- الثالثة:لا یرد العبد بل المملوک مطلقا بالإباق الحادث عند المشتری
- الرابعة:لو اشتری امة لا تحیض فی ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحیض فله الرد
- الخامسة:لا یرد البزر
- السادسة:لو تنازعا فی شیء من مسقطات الخیار
- السابعة:لو ادعی المشتری تقدم العیب المتحقق و أنکره البائع
- الثامنة: فی کیفیة أخذ الأرش
- التاسعة:لو حدث العیب بعد العقد و قبل القبض،کان للمشتری الرد
- الفصل الخامس
- الفصل السادس
- الفصل السابع
- الفصل الثامن
- خاتمة:
- کتاب الرهن
- کتاب الحجر
- کتاب الضمان
- کتاب الصلح
- کتاب الشرکة
- کتاب المضاربة
- کتاب المزارعة و المساقاة
- کتاب الودیعة و العاریة
- کتاب الإجارة
- کتاب الوکالة
- کتاب الوقوف و الصدقات و الهبات
- اشارة
- أما الوقف
- اشارة
- ما یشترط فی أصل الوقف:
- ما یشترط فی الموقوف:
- ما یشترط فی الواقف:
- ما یشترط فی الموقوف علیه و أحکامه:
- مسائل فی أحکام الوقف:
- اشارة
- الأولی:إذا وقف فی سبیل اللّه،انصرف الی مطلق القرب
- الثانیة:إذا وقف علی موالیه دخل فیهم الأعلون و الأدنون
- الثالثة:إذا وقف علی أولاده اختص بأولاد صلبه
- الرابعة:إذا وقف علی الفقراء،انصرف نماء الوقف الی فقراء البلد
- الخامسة:لا یجوز إخراج الوقف عن شرطه
- السادسة:إطلاق الوقف یقتضی التسویة بین ذکورهم و إناثهم فی الحصة
- السابعة:إذا وقف علی الفقراء أو نحوه و کان الواقف منهم
- أحکام السکنی و العمری:
- أحکام الصدقة:
- أحکام الهبة:
- کتاب السبق و الرمایة
- کتاب الوصایا
- اشارة
- ما یعتبر فی الوصیة:
- ما یعتبر فی الموصی:
- ما یعتبر فی الموصی له:
- ما یعتبر فی الأوصیاء:
- ما تصح الوصیة به:
- اشارة
- فی متعلق الوصیة
- حکم الوصایا المبهمة:
- مسائل فی الوصیة:
- اشارة
- الأولی:إذا أوصی بوصیة،ثم عقبها بمضادة لها
- الثانیة:تثبت الوصیة بالمال بشهادة رجلین
- الثالثة:لو أشهد عبدین له علی أن حمل المملوکة منه،ثم ورثهما غیر الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح
- الرابعة:لا تقبل شهادة الوصی فیما هو وصی فیه و لا ما یجربه نفعا
- الخامسة:إذا أوصی بعتق عبده،أو أعتقه عند الوفاة و لیس له سواه انعتق ثلثه
- السادسة:إذا أوصی بعتق رقبة و أطلق و لم یکن ثمة قرینة معینة
- السابعة:إذا أوصی بعتق رقبة بثمن معین
- الثامنة:تصرفات المریض،ان کانت مشروطة بالوفاة
- التاسعة:أرش الجراح و دیة النفس،یتعلق بهما الدیون و الوصایا
- کتاب النکاح
- اشارة
- أقسامه ثلاثة
- اشارة
- النکاح الدائم
- اشارة
- الفصل الأول
- اشارة
- أما الصیغة
- و أما الأحکام فمسائل:
- و أما الآداب فقسمان:
- الأول:آداب العقد
- الثانی:فی آداب الخلوة
- و هنامسائل:
- الأولی:یجوز النظر الی وجه امرأة یرید نکاحها و الی کفیها
- الثانیة: فی جواز الوطء فی الدبر مطلقا لزوجة کانت أو أمة
- الثالثة: اختلف الأصحاب فی جواز العزل عن الحرة بغیر إذنها
- الرابعة:لا یجوز أن یدخل الرجل بالمرأة حتی یمضی لها تسع سنین
- الخامسة:لا یجوز للرجل ترک وطئ المرأة أکثر من أربعة أشهر
- السادسة:یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا أکثر من أربعة أشهر
- السابعة:إذا دخل الزوج بصبیة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم علیه وطئها
- الفصل الثانی
- الفصل الثالث
- اشارة
- الأول:النسب
- الثانی:الرضاع
- شروط الرضاع المحرم أربعة
- الأول:أن یکون اللبن عن نکاح
- الثانی:الکمیة
- الثالث:أن یکون الرضاع فی الحولین
- الرابع:أن یکون اللبن لفحل واحد
- و هنا مسائلثلاث:
- الأولی:إذا أکملت الشرائط صارت المرضعة أما و صاحب اللبن أبا
- الثانیة:لا یجوز أن ینکح أب المرتضع فی أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعا
- الثالثة: لا خلاف فی أنه کما یمنع الرضاع من النکاح سابقا،کذا یبطله لاحقا
- السبب الثالث:المصاهرة
- و یلحق بهذا الفصل مسائل:
- الاولی:لو ملک أختین فوطئ واحدة حرمت علیه وطئ الأخری
- الثانیة:یکره أن یعقد الحر علی الأمة
- الثالثة:لا یجوز للعبد أن یتزوج أکثر من حرتین أو حرة و أمتین
- الرابعة:لا یجوز نکاح الأمة علی الحرة إلا بإذنها
- الخامسة:لا یحل العقد علی ذات البعل و لا تحرم
- السادسة:من تزوج امرأة فی عدتها جاهلا فالعقد فاسد
- السابعة:من لاط بغلام فأوقبه حرمت علیه أم الغلام و بنته
- السبب الرابع استیفاء عدد الزوجات
- السبب الخامس اللعان
- السبب السادس:الکفر
- و هنامسائل سبع:
- الأولی:التساوی فی الإسلام
- الثانیة:إذا انتسب الی قبیلة فبان من غیرها ینفسخ النکاح
- الثالثة:إذا تزوج امرأة ثم علم أنها کانت زنت فلیس له الفسخ و لا الرجوع علی الولی بالمهر
- الرابعة:لا یجوز التعریض بالخطبة
- الخامسة:إذا خطب فأجابته کره لغیره خطبتها و لا تحرم
- السادسة:نکاح الشغار باطل
- السابعة:یکره العقد علی القابلة المربیة و بنتها
- القسم الثانی
- القسم الثالث
- و یلحق بالنکاح النظر فی أمور خمسة:
- کتاب الطلاق
- کتاب الخلع و المبارأة
- کتاب الظهار
- کتاب الإیلاء
- کتاب اللعان
الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع المجلد 2
اشاره
سرشناسه:محقق حلی، جعفربن حسن، ق 676 - 602
عنوان قراردادی:[المختصر النافع. شرح]
عنوان و نام پدیدآور:الشرح الصغیر فی شرح المختصر النافع/ تالیف المیر سیدعلی محمدعلی الطباطبائی الحائری؛ تحقیق مهدی الرجایی
مشخصات نشر:قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1409ق. = - 1367.
مشخصات ظاهری:ج.نمونه
فروست:(مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 34)
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس
عنوان دیگر:شرح المختصر النافع
موضوع:فقه جعفری
شناسه افزوده:طباطبائی کربلایی، علی بن محمدعلی، 1231 - 1161ق.، شارح
شناسه افزوده:رجایی، مهدی، 1336 - ، مصحح
رده بندی کنگره:BP182/م3م30216 1367
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:م 68-1713
ص :1